• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 464: مسؤولية الواهب عن الفعل العمد أو الخطأ الجسيم

لا يكون الواهب مسؤولا إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.

نص المادة

لا يكون الواهب مسؤولاً إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.