• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 466: تحديد العوض بقدر قيمة الشيء الموهوب

لا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدي من العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب.

نص المادة

إذا تبين أن الشيء الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط. فلا يكون الموهوب له ملزماً بأن يؤدي من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب.