لا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدي من العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب.
إذا تبين أن الشيء الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط. فلا يكون الموهوب له ملزماً بأن يؤدي من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب.