يجوز للواهب الرجوع في الهبة إذا قبل الموهوب له أو بترخيص قضائي لعذر مقبول.
1 ـ يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك. 2 ـ فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فـي الرجوع. متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول. ولم يوجد مانع من الرجوع.