• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 468: إمكانية رجوع الواهب في الهبة بشروط

يجوز للواهب الرجوع في الهبة إذا قبل الموهوب له أو بترخيص قضائي لعذر مقبول.

نص المادة

1 ـ يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك. 2 ـ فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فـي الرجوع. متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول. ولم يوجد مانع من الرجوع.