• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 474: اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية وإجراءات النشر

تعتبر الشركة شخصا اعتباريا بمجرد تكوينها ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر.

نص المادة

1 ـ تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا. ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون. 2ـ ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها. 1ـ أركان الشركة