• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 491: مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة ونسب التحمل

الشركاء مسؤولون عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة بنسبة نصيبهم في الخسائر.

نص المادة

1 ـ إذا لم تف أموال الشركة بديونها، كان الشركاء مسؤولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة. كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة. ما لم يوجد اتفاق على نسبة نصيبه في خسائر الشركة. ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى. ويكـون باطلاً كل اتفاق يعفي الشريك من المسؤولية عن ديون الشركة. 2 ـ وفي كل حال يكون لدائني الشركة حق مطالبة الشركة، كل بقدر الحصة التي تخصصت له في أرباح الشركة.