• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 497: انتهاء الشركة بانسحاب شريك أو بإجماع الشركاء

تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتها غير معينة أو بإجماع الشركاء على حلها.

نص المادة

1 ـ تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء، إذا كانت مدتها غير معينة على أن يعلن الشريك إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله. وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لائق. 2 ـ وتنتهي أيضاً بإجماع الشركاء على حلها.