تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتها غير معينة أو بإجماع الشركاء على حلها.
1 ـ تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء، إذا كانت مدتها غير معينة على أن يعلن الشريك إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله. وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لائق. 2 ـ وتنتهي أيضاً بإجماع الشركاء على حلها.