• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 498: حل الشركة بقرار قضائي بناءً على طلب أحد الشركاء

يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء.

نص المادة

1 ـ يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء. لعدم وفاء الشريك بما تعهد به أو لا ي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء. ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل. 2 ـ ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.