• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 503: صلاحيات المصفي في إتمام الأعمال وبيع أصول الشركة

ليس للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.

نص المادة

1 ـ ليس للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة. 2 ـ ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولاً أو عقاراً أما بالمزاد، وأما بالتراضي. ما لم ينص في قرار تعيينه على تقييد هذه السلطة.