• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 508: أحكام استحقاق الشيء في القرض بأجر أو بدون أجر

إذا استحق الشيء. فإن كان القرض بأجر سرت أحكام البيع وإلا فأحكام العارية.

نص المادة

إذا استحق الشيء. فإن كان القرض بأجر سرت أحكام البيع و إلا فأحكام العارية.