على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها.
على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها، فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر.