• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 513: التعهد بدخل دوري دائم

يجوز أن يتعهد شخص بدفع دخل دوري دائم لشخص آخر أو لخلفائه.

نص المادة

1 ـ يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدي على الدوام إلى شخص آخر وإلى خلفائه من بعده دخلاً دورياً يكون مبلغاً من النقود أو مقداراً معيناً من أشياء مثلية أخـرى ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعاوضة أو التبرع أو بطريق الوصية. 2 ـ فإذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعاوضة، اتبع في شأنه من حيث معدل الفائدة القواعد التي تسري على القرض ذي الفائدة.