• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 515: حالات إجبار المدين على الاستبدال

يجبر المدين على استبدال الدخل الدوري في حالات معينة.

نص المادة

يجبر المدين على استبدال في الأحوال الآتية: أ ـ إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين رغم إعذاره. ب ـ إذا قصر في تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو إذا انعدمت التأمينات ولم يقدم بديلاً عنها. ج ـ إذا أفلس أو أعسر.