يجبر المدين على استبدال الدخل الدوري في حالات معينة.
يجبر المدين على استبدال في الأحوال الآتية: أ ـ إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين رغم إعذاره. ب ـ إذا قصر في تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو إذا انعدمت التأمينات ولم يقدم بديلاً عنها. ج ـ إذا أفلس أو أعسر.