الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به أنواعا محتملا.
الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً. أو يتوقيان به أنواعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.