لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام.
لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام، ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشـأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.