• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 520: إثبات الصلح بالكتابة أو المحضر الرسمي

لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.

نص المادة

لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي. 2ـ آثار الصلح