الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 520: إثبات الصلح بالكتابة أو المحضر الرسمي
لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.
نص المادة
لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي. 2ـ آثار الصلح