تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها.
1 ـ تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. 2ـ ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً.