للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق.
للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق. ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.