• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 525: عدم تجزئة الصلح وتأثير بطلان جزء منه

الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله.

نص المادة

1 ـ الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله. 2 ـ على أن هذا الحكم لا يسري إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف، أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.