الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله.
نص المادة
1 ـ الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله.
2 ـ على أن هذا الحكم لا يسري إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف، أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.