• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 530: تحديد الأجرة عند عدم الاتفاق أو تعذر الإثبات

اعتبار أجر المثل عند عدم الاتفاق أو تعذر الإثبات

نص المادة

إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها. أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة. وجب اعتبار أجر المثل.