اعتبار أجر المثل عند عدم الاتفاق أو تعذر الإثبات
إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها. أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة. وجب اعتبار أجر المثل.