• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 535: التزامات المؤجر بالصيانة والترميمات الضرورية

على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة والترميمات الضرورية.

نص المادة

1 ـ على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمـت بها. وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات الكمالية. 2 ـ وعليه أن يجري الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض وأن يقـوم بنزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه. 3 ـ ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ويلزم بثمن المياه إذا قدر جزافاً. فإذا كان تقديره «بالعداد» كان على المستأجر. أما ثمـن الكهرباء وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر. 4 ـ كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.