يلزم المستأجر باستخدام العين المؤجرة على النحو المتفق عليه.
يلزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه. فإذا لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له.