• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 553: إخطار المؤجر بالأمور الطارئة

يجب على المستأجر إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله.

نص المادة

يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله. كان تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة أو ينكشف عيب بها. أو يقع اغتصاب عليـها. أو يعتدي أجنبي بالتعرض لها أو بإحداث ضرر بها.