• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 554: وفاء الأجرة في المواعيد المحددة

يجب على المستأجر وفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها.

نص المادة

1 ـ يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها. فإذا لـم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعينها عرف الجهة. 2 ـ ويكون الوفاء في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.