الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة.
الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.