للمستأجر حق التنازل عن الإيجار ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو عقد إيجار ثانوي من الغير وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.