يجوز للورثة أو للمؤجر إنهاء عقد الإيجار إذا كان معقوداً لأسباب شخصية وتوفي المستأجر.
إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصـه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد.