• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 570: إعسار المستأجر وحق الفسخ للمؤجر

يجوز للمؤجر طلب فسخ الإيجار عند إعسار المستأجر وعدم تقديم تأمينات كافية.

نص المادة

1 ـ لا يترتب على إعسار المستأجر أن تحل أجرة لم تستحق. 2 ـ ومع ذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار إذا لم تقدم له في ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء بالأجرة التي لم تحل، وكذلك يجوز للمستأجر إذا لم يرخص له في التنازل عن الإيجاز أو في عقد إيجار ثانوي أن يطلب الفسخ علـى أن يدفع تعويضاً عادلاً.