يجوز للمؤجر إنهاء العقد لحاجته الشخصية للعين مع التنبيه بالإخلاء وفق المواعيد المحددة.
إذا اتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهي العقد إذا جدت له حاجة شخصية للعين وجب عليه في استعمال هذا الحق أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبينة في المادة 531 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.