يجوز للموظف إنهاء إيجار مسكنه إذا اقتضى عمله تغيير محل إقامته.
يجوز للموظف أو المستخدم إذا اقتضى عمله أن يغير محل إقامته أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه إذا كان هذا الإيجار معين المدة. على أن يراعى المواعيد المبينة في المادة 761 ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك. 2ـ بعض أنواع الإيجار إيجار الأراضي الزراعية