المؤجر غير ملزم بتسليم المواشي والأدوات الزراعية إلا إذا شملها الإيجار.
إذا كان العين المؤجرة أرضا زراعية. فلا يكون المؤجر ملزماً بتسليم المستأجر المواشي والأدوات الزراعية التي توجد في الأرض إلا إذا كان الإيجار يشملها.