• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 577: عدم إلزام المؤجر بتسليم المواشي والأدوات

المؤجر غير ملزم بتسليم المواشي والأدوات الزراعية إلا إذا شملها الإيجار.

نص المادة

إذا كان العين المؤجرة أرضا زراعية. فلا يكون المؤجر ملزماً بتسليم المستأجر المواشي والأدوات الزراعية التي توجد في الأرض إلا إذا كان الإيجار يشملها.