المستأجر يعفى من الأجرة إذا منعت قوة قاهرة زراعة الأرض.
إذا منع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو من بذرها أو هلك البذر كله أو أكثره وكان ذلك بسبب قوة قاهرة برئت ذمة المستأجر من الأجرة كلها أو بعضهـا بحسب الأحوال. كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.