يجوز للمستأجر البقاء في العقار حتى نضج المحصول إذا لم يكن التأخير بسببه.
يجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الإيجار بسبب لا يد له فيه أن يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة على أن يؤدي الأجرة المناسبة.