• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 586: المزارعة في الأراضي الزراعية

يجوز أن تعطًى الأرًض الزراعية مزارعة للمستأجر في مقابل أخذ المؤجر جزءا معينا من المحصول.

نص المادة

يجوز أن تعطى الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر في مقابل أخذ المؤجر جزءاً معيناً من المحصول.