يجوز أن تعطًى الأرًض الزراعية مزارعة للمستأجر في مقابل أخذ المؤجر جزءا معينا من المحصول.
يجوز أن تعطى الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر في مقابل أخذ المؤجر جزءاً معيناً من المحصول.