• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 589: شمول الإيجار للأدوات والمواشي الزراعية

يشمل الإيجار الزراعي الأدوات والمواشي الموجودة في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر.

نص المادة

الإيجار في الزراعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشي التي توجد في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر.