يشمل الإيجار الزراعي الأدوات والمواشي الموجودة في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر.
الإيجار في الزراعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشي التي توجد في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر.