لا يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار أو تأجير الأرض إيجاراً ثانوياً دون موافقة المؤجر.
لا يجوز في الزراعة أن يتنازل المستأجر عن الإيجار أو أن يؤجر الأرض إيجاراً ثانوياً إلا برضاء المؤجر.