• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 592: شروط التنازل عن الإيجار في الزراعة

لا يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار أو تأجير الأرض إيجاراً ثانوياً دون موافقة المؤجر.

نص المادة

لا يجوز في الزراعة أن يتنازل المستأجر عن الإيجار أو أن يؤجر الأرض إيجاراً ثانوياً إلا برضاء المؤجر.