• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 597: شروط استئجار المتولي للوقف

لا يجوز للمتولي استئجار الوقف لنفسه

نص المادة

1 ـ لا يجوز للمتولي أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل. 2 ـ ويجوز له أن يؤجر الوقف لأصوله وفروعه على أن يكون ذلك بأجر المثل.