• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 603: التزام المعير بتسليم الشيء المعار

يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعـقاد العارية.

نص المادة

يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعـقاد العارية. وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية.