• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 610: حق المعير في إنهاء العارية في حالات معينة

يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية

نص المادة

يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية: أ ـ إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة. ب ـ إذا أساء المستعير استعمال الشيء، أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظـة عليه. ج ـ إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية، أو كان معسراً قبل ذلك دون علم من المعير