• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 612: تعريف عقد المقاولة

المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا،ً أو أن يؤدي عملا،ً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر

نص المادة

المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً، أو أن يؤدي عملاً، لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر. التزامات المقاول