• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 617: ضمان المهندس والمقاول لتهدم المباني خلال عشر سنوات

المهندس والمقاول يضمنان تهدم المباني خلال عشر سنوات.

نص المادة

1 ـ يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها، أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة. ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أراد أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات. 2 ـ ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت في عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته. 3 ـ وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل. 4 ـ ولا تسري هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين الثانويين.