• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 619: بطلان شرط إعفاء المهندسين والمقاول من الضمان

بطلان كل شرط يقصد به إعفاء المهندسين المعمارين والمقاول من الضمان أو الحد منه.

نص المادة

يكون باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المهندسين المعمارين والمقاول من الضمان، أو الحد منه.