بطلان كل شرط يقصد به إعفاء المهندسين المعمارين والمقاول من الضمان أو الحد منه.
يكون باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المهندسين المعمارين والمقاول من الضمان، أو الحد منه.