التزام رب العمل بتسلم العمل بعد إنجازه، واعتبار العمل مسلماً إذا امتنع عن التسلم دون سبب مشروع بعد إنذاره.
متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل، وجب على هذا أن يبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب العرف. فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم، رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي، اعتبر أن العمل قد سلم إليه.