• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 626: أجر المهندس المعماري وتصميمه وإدارة الأعمال

يستحق المهندس المعماري أجرا مستقلا عن وضع التصميم وآخر عن إدارة الأعمال.

نص المادة

1 ـ يستحق المهندس المعماري أجراً مستقلاً عن وضع التصميم وعمـل المقايسة، وآخر عن إدارة الأعمال. 2 ـ فإن لم يحدد في العقد هذه الأجور وجب تقديرها وفقاً للعرف الجاري. 3 ـ غير أنه إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذي وضعه المهندس وجب تقدير الأجر بحسب الزمن الذي استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل. المقاولة الثانوية