• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 634: التزام المرافق العامة وإدارة المرفق العام

التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة إقتصادية.

نص المادة

التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية. ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن.