• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 644: شروط مدة عقد العمل

يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة.

نص المادة

1 ـ يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة. كما يجوز أن يكون غير معين المدة. 2 ـ إن عقد العمل لمدة حياة العامل، أو رب العمل، أو لأكثر مـن خمس سنوات، باطل حكماً.