• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 663: فسخ عقد العمل بوفاة العامل أو رب العمل

لا يفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل إلا إذا كانت شخصيته محورية في العقد، بينما يفسخ العقد بوفاة العامل.

نص المادة

1 ـ لا يفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد. ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل. 2 ـ ويراعى في فسخ العقد لوفاة العامل، أو لمرضه مرضاً طويلاً أو لسبب قاهر آخر من شأنه أن يمنع العامل من الاستمرار في العمل، الأحكام التي نصت عـليها القوانين الخاصة.