• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 669: التزام الوكيل بحدود الوكالة وإبلاغ الموكل

الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة

نص المادة

1 ـ الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة. 2 ـ على أنه له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفاً وكانت الظروف يغلب فيها الظن بأن الموكل ما كان الا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.