المادة 672: حظر استخدام الوكيل لأموال الموكل لصالحه
يحظر على الوكيل استخدام أموال الموكل لصالحه.
نص المادة
1 ـ ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه.
2 ـ وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها، وعليـه أيضاً فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر.