• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 672: حظر استخدام الوكيل لأموال الموكل لصالحه

يحظر على الوكيل استخدام أموال الموكل لصالحه.

نص المادة

1 ـ ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه. 2 ـ وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها، وعليـه أيضاً فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر.