الوكالة تبرعية ما لم يتفق على أجر.
1 ـ الوكالة تبرعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة، أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل. 2 ـ فإذا اتفق على أجر للوكالة، كان هذا الآخر خاضعاً لتقدير القاضي، إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة.