الموكل مسؤول عن الأضرار التي تلحق بالوكيل نتيجة تنفيذ الوكالة بشكل معتاد.
يكون الموكل مسؤولاً عما أصاب التوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً.